السيد محمد صادق الروحاني

281

منهاج الصالحين ( ط . ج )

يثبت بشهادة النساء لا منضمات ( « 1 » ) ولا منفردات . حد الشرب وكيفيته م 4195 : حد الشرب ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر إن تظاهر بالشرب ( « 2 » ) . م 4196 : يُضرب الرجل الشارب للمسكر - من خمر أو غيرها ( « 3 » ) - مجردا عن الثياب بين الكتفين ، وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها . م 4197 : إذا شرب الخمر مرتين ، وحُدَّ بعد كل منهما قتل في الثالثة . وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات ( « 4 » ) . م 4198 : لو شهد رجل واحد على شرب الخمر ، وشهد آخر بقيئها ( « 5 » ) لزم الحد . نعم : إذا احتمل في حقه الاكراه أو الاشتباه ( « 6 » ) ، لم يثبت الحد ، وكذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقيء ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) ( ) فلو شهد رجل وامرأتان على شخص بشرب الخمر فلا يؤخذ بتلك الشهادة . ( 2 ) ( ) أي إن شرب الكافر الخمر في بلاد المسلمين علانية فإنه يعاقب أما لو شرب ذلك في مجلسه الخاص مثلا فلا يعاقب . ( 3 ) ( ) من أنواع المسكر ، كالبيرة والنبيذ . ( 4 ) ( ) فمن يشرب أي نوع من أنواع المسكر ويحد مرتان فإنه يقتل إذا شرب للمرة الثالثة . ( 5 ) ( ) أي شهد الآخر بأن هذا الشخص قد تقيأ الخمر ( استفرغ ) . ( 6 ) ( ) أي كان هناك احتمال بأن يكون قد الشرب ناتجاً عن إكراه أو اشتباه فينتفي الحد . ( 7 ) ( ) فالشهادة بالقيء ليست شهادة بالشرب فلا يثبت الحد بخلاف المثال السابق الذي شهد أحدهما بالشرب وشهد الآخر بالتقيّؤ فإن الشهادة بتقيّؤ ما شهد الأول بشربه هي مكملة لشهادته .